فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ) أَيْ الْآتِي آنِفًا فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ عَمِلَ بِمَعْنَى الْمُعَامَلَةِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ غَلَّطَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ إلَخْ) كَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُخَابِرَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا، وَإِنْ عَطَّلَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَيَضْمَنُ فِيهَا أَيْ فِي الْمُزَارَعَةِ مَا تَلِفَ مِنْ الزَّرْعِ إذَا صَحَّتْ بِتَرْكِ سَقْيِهَا أَيْ الْأَرْضِ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَفِيهِ التَّقْيِيدُ بِالْعَمَلِ وَلْيُحَرَّرْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ إذَا صَحَّتْ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِتَرْكِ السَّقْيِ.
(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ التَّعَذُّرِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا) قَدْ يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ) لَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ عَلَى اشْتِرَاطِ الثَّانِي وَهُوَ لَا يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ الْأَوَّلِ فَنَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ أُخِّرَتْ الْمُزَارَعَةُ لَكِنْ فَصَّلَ الْقَابِلُ فِي الْقَبُولِ وَقَدَّمَهَا كَقَبِلْتُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ لَمْ يَبْعُدْ الْبُطْلَانُ.

.فَرْعٌ آخَرُ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالْمُعَامَلَةُ تَشْمَلُهُمَا أَيْ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ فَإِنْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى النَّخْلِ وَالْبَيَاضِ بِالنِّصْفِ جَازَ وَكَذَا لَوْ جَعَلَ أَحَدَهُمَا أَقَلَّ أَوْ شَرَطَ الْبَقَرَ عَلَى الْعَامِلِ انْتَهَى وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ مُشِيرًا لِلنَّخْلِ وَالْبَيَاضِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُنَافِي التَّبَعِيَّةَ كَالتَّقَدُّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَاشْتَرَطَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَإِزَالَتِهِ لَهَا فِي بِعْتُك إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُزِيلُ لَهَا هُنَا لَيْسَ هُوَ التَّفَاضُلَ بِدَلِيلِ الِاحْتِيَاجِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ أَوْ زَادَ ثَمَنُ الثَّمَرِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، بَلْ الْمُزِيلُ التَّفْصِيلُ لِلثَّمَنِ الْمُوجِبِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ يُلْحَقُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَلَوْ عَلَى زَرْعٍ مَوْجُودٍ لَا الْمُخَابَرَةُ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ إلَخْ انْتَهَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ إلَخْ) وَلَا الْمُشَاطَرَةُ الْمُسَمَّاةُ أَيْضًا بِالْمُنَاصَبَةِ بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَ صَادٍ مُهْمَلَةٍ الَّتِي تُفْعَلُ بِالشَّامِ وَهِيَ أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ أَرْضًا لِيَغْرِسَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ الْحَاصِلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْعَامِلِ وَلِمَالِكِ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَبَّرَ بِهِ) أَيْ بِلَفْظِ الْمُعَامَلَةِ.
(قَوْلُهُ وَأَشَارَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الْمُعَامَلَةُ (هُنَا) أَيْ فِي الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ فِي تَعْرِيفِ الْمُزَارَعَةِ الْآتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ) عِبَارَةَ الْغُرَرِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْخَطَّابِيِّ صِحَّتَهُمَا مَعًا، وَلَوْ مُنْفَرِدَيْنِ لِصِحَّةِ أَخْبَارِهِمَا وَحَمَلُوا أَخْبَارَ النَّهْيِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِوَاحِدٍ) أَيْ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ و(قَوْلُهُ زَرْعُ قِطْعَةٍ) أَيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا و(قَوْلُهُ أُخْرَى) أَيْ قِطْعَةٍ أُخْرَى أَيْ زَرْعُهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ أَعْمَالُ عُمَرَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَائِعُ إلَخْ أَيْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ لَمْ يَزْرَعْهُ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ إلَخْ) أَيْ إذَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ غَلَّطَهُ فِيهِ التَّاجُ الْفَزَارِيّ) وَقَالَ بِعَدَمِ اللُّزُومِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَخَرَجَ بِالْمُزَارَعَةِ الْمُخَابَرَةُ فَيَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ) كَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُخَابِرَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا، وَإِنْ عَطَّلَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا زَعَمَ) أَيْ التَّاجُ و(قَوْلُهُ كَلَامُهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَقْدِ الْمُخَابَرَةِ.
(قَوْلُهُ لَوْ تَرَكَ السَّقْيَ) فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَرَكَ سَقْيَهَا أَيْ الْأَرْضِ عَمْدًا. اهـ. فَقَيَّدَ بِالْعَمْدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَ فَسَادِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ عَمَلٌ وَقَدْ بَذَرَ الْبَذْرَ بِالْإِذْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ بِأَنْ كَانَتْ تَابِعَةً لِلْمُسَاقَاةِ أَوْ قُلْنَا بِالْمُخْتَارِ مِنْ صِحَّتِهَا مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ) أَيْ أَوْ الثَّمَرَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِتَرْكِ سَقْيِهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ الْعِنَبِ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ إلَى فَتَعَيَّنَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَقَوْلُهُ بَلْ يُشْتَرَطُ إلَى لِأَنَّ الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبِهَذَا عُلِمَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَيَاضٌ) وَلَوْ كَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْجَوَازُ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَحِينَئِذٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلتَّبَعِيَّةِ بِالْبَيَاضِ الْمُجَرَّدِ. اهـ. مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابِرَ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) فَلَوْ سَاقَى جَمَاعَةً وَزَارَعَهُمْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى بَابِهِ) أَيْ حَقِيقَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّعَذُّرَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَعَسُّرِ أَحَدِهِمَا) كَأَنْ أَمْكَنَ إفْرَادُ الْأَرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَسُرَ إفْرَادُ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَنْ لَا يُفْصَلَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ بِخَطِّهِ أَيْ لَا يُفْصَلُ الْعَاقِدَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى النِّصْفِ) أَيْ مِنْ ثَمَرَةِ هَذَا الشَّجَرِ الْمُعَيَّنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا) وَلَوْ فَعَلَ الْمُوجِبَ كَذَلِكَ لَكِنْ فَصَلَ الْقَابِلَ فِي الْقَبُولِ وَقَدَّمَ الْمُزَارَعَةَ كَقَبِلْتُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ لَمْ يَبْعُدْ الْبُطْلَانُ. اهـ. سم أَقُولُ بَلْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ إذْ الْمُرَادُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ إيجَابًا وَقَبُولًا وَبَقِيَ مَا لَوْ أَجْمَلَ الْعَامِلُ الْقَبُولَ كَقَوْلِهِ قَبِلْتهمَا بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَاقَيْتُك وَزَارَعْتُكَ الظَّاهِرُ فِيهِ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ حِكَايَةٌ لِلظَّاهِرِ قَبْلَهُ وَفِي سم أَيْضًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ مُشِيرًا لِلنَّخْلِ وَالْبَيَاضِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُنَافِي التَّبَعِيَّةَ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ) أَيْ الْمَالِكُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ) أَيْ الْمُزَارَعَةَ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَإِزَالَتِهِ لَهَا) أَيْ التَّفَاضُلِ لِلتَّبَعِيَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي بِعْتُك إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُزِيلُ لَهَا لَيْسَ هُوَ التَّفَاضُلُ بِدَلِيلِ الِاحْتِيَاجِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ أَوْ زَادَ ثَمَنُ الثَّمَرِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، بَلْ الْمُزِيلُ التَّفْصِيلُ لِلثَّمَنِ الْمُوجِبِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِمَتْبُوعٍ قَوِيٍّ) أَيْ وَهُوَ الشَّجَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُفْرِدَ الثَّمَرَةَ بِثَمَنٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ إلَخْ أَيْ وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ لَا يَقْطَعُ نَظَرَهُ عَنْ الْمَرْجُوحِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، وَلَوْ عَلَى زَرْعٍ مَوْجُودٍ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ تَبَعًا بِشُرُوطِهَا. اهـ. ع ش.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابِرَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ) بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ النَّخْلِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَهِيَ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهِمَا إلَّا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْبَذْرُ وَاعْتَرَضَ السُّبْكِيُّ هَذَا التَّعْلِيلَ بِأَنَّ الْوَارِدَ فِي طُرُقِ الْخَبَرِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَذْرَ مِنْهُمْ فَتَكُونُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ (فَإِنْ أُفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالزِّرَاعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ) لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ (وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ) إنْ كَانَتْ لَهُ وَسَلَّمَ الزَّرْعَ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ وَعَمَلُهُ لَا يُحْبَطُ مَجَّانًا أَمَّا إذَا لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْ تَصْوِيبِ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ فِيمَا إذَا تَلِفَ الزَّرْعُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَالِكِ شَيْءٌ وَرُدَّ بِأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ أَوْجَهُ لِاتِّحَادِ الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ فَالْعَامِلُ هُنَا أَشْبَهَ بِهِ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الشَّرِيكِ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَالْعَامِلِ أَنَّ الشَّرِيكَ يَعْمَلُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَاحْتِيجَ فِي وُجُوبِ أُجْرَتِهِ لِوُجُودِ نَفْعِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ أَوْ أُفْرِدَتْ بِالْمُخَابَرَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْبَذْرَ وَعَلَيْهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا، وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُمَا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ وَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ مَا أَصْرَفَ مِنْ مَنَافِعِهِ عَلَى حِصَّةِ صَاحِبِهِ.
(وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ) فِي إفْرَادِ الْمُزَارَعَةِ (أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْعَامِلَ (بِنِصْفِ الْبَذْرِ) شَائِعًا (لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ) مِنْ الْبَذْرِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ مَشَاعًا (وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ) مُشَاعًا وَبِهَذَا عُلِمَ جَوَازُ إعَارَةِ الْمَشَاعِ (أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ) شَائِعَيْنِ (لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ) مِنْ الْبَذْرِ (فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ الْأَرْضِ) فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْغَلَّةِ مُنَاصَفَةً وَلَا أُجْرَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَالْمَالِكَ يَسْتَحِقُّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَتُفَارِقُ الْأُولَى هَذِهِ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ ثَمَّ عَيْنٌ وَهُنَا عَيْنٌ وَمَنْفَعَةٌ وَثَمَّ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ وَهُنَا لَا يَتَمَكَّنُ، وَلَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ قِيمَةُ نِصْفِهَا ثَمَّ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ وَمِنْ الطُّرُقِ أَيْضًا أَنْ يُقْرِضَهُ نِصْفِ الْبَذْرِ وَيُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفَ مَنَافِعِ آلَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفِ مَنَافِعِ آلَاتِهِ أَوْ مِنْهُمَا فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ مَنَافِعِ عَمَلِهِ وَآلَاتِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَاتِ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا الْآتِيَةِ.